للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعتق عبده ثم طلق قبل البناء، لم يرجع الزوج (١) عليها، ولا على العبد بشيء، وكذلك لو كان أباها، فقالت: أتزوجك على أن تعتقه، لم يرجع عليها بشيء، والولاء له.

وإن قالت: تعتقه عني؛ كان الولاء لها، ورجع عليها بنصف قيمته. وإن قالت: أتزوجك على هذا العبد وهو أبوها كان عتيقًا عليها والولاء لها. وإن كانت عالمة أنه أبوها ولم يعلم الزوج، رجع عليها (٢). وإن علم الزوج وحده لم يرجع عليها.

واختلف في رجوعها هي عليه فقال في كتاب محمد: قد غرها. وفي المبسوط: لها أن ترجع هي (٣) عليه بقيمة جميعه إن (٤) لم يطلق، وبقيمة (٥) نصفه إن طلق. وأجاز في كتاب القراض من المدونة للبائع ألا (٦) يعلم بذلك لما كان الولد مندوبًا، إلى أن يشتري أباه فيعتقه (٧). فإنما هو معين على خير. وإن علما جميعًا أو جَهِلا أنه أبوها، ثم علم (٨) بعد ذلك (٩) - رجع عليها (١٠). واستحسن مرة ألا يرجع، وإن جَهِلا كان أَبْيَنَ في منع الرجوع؛ لأنه بمنزلة لو هلك بأمر من السماء. وإذا كان له الرجوع فوجدها معسرة- لم يكن له أن يرد (١١) العتق؛ لأنه لو علم قبل الطلاق لم يكن له في حريته مقال وإن كان جميع مالها؛ لأنه عتق أوجبته الأحكام، وليس بمنزلة من ابتدأ عتقًا.


(١) قوله: (الزوج) ساقط من (ب).
(٢) قوله: (عليها) ساقط من (ح).
(٣) قوله: (هي) ساقط من (ش ١) و (ح).
(٤) في (ب): (وإن).
(٥) في (ب): (ويسمه).
(٦) في (ب): (للبائع أن).
(٧) انظر: المدونة: ٣/ ٦٥٩.
(٨) في (ح): (علما).
(٩) قوله: (ذلك) ساقط من (ش ١)، وفي (ح): (إن).
(١٠) قوله: (عليها) ساقط من (ت).
(١١) في (ح): (يرث).

<<  <  ج: ص:  >  >>