للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ - رضي الله عنه -: والصواب في هباته أنها مردودة ويضمنها الموهوب له إن كان صون بها ماله.

واختلف فيمن يخدع في البيوع فقيل: لا يحجر عليه لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لمن يخدع في البيوع: "إذا بايعت فقل لا خلابة"، وقال أبو إسحاق (١) ابن شعبان: يضرب على يديه، وأرى إن كان يخدع بالشيء اليسير أو الشيء الذي له بال أنه لا يخفى عليه ذلك بعد، وتبين له ذلك الغبن فلا يحجر عليه، ويؤمر بالاشتراط حسب ما في الحديث (٢)، ويشهد حين البيع ويستغني بذلك على (٣) الحجر، وإن كان لا يتبين له ذلك، ويكثر نزول ذلك به أمر بالإمساك عن التجر، ولم يحجر عليه، ولم ينتزع المال من يده؛ لأنَّ السلطان لا يفعل بعد الحجر أكثر من إمساكه والإنفاق (٤) عليه منه، وهو أولى بإمساك ماله (٥)، وإن كان لا ينزجر عن التجر انتزع ذلك منه.

[فصل [فيمن يلي الحجر]]

الحجر إلى الآباء (٦) والسلطان والسيد فذلك (٧) إلى الأب في صغار بنيه في الحياة وعند الوفاة يقيم لهم وصيًّا وفي الإناث وإن كن كبارًا ما لم يتزوجن، ويدخل بهن أزواجهن (٨) والسلطان في الصغار عند عدم الأب أو وصيه في (٩)


(١) قوله: (أبو إسحاق) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (ما في الحديث) يقابله في (ر): (ما تقدم).
(٣) في (ر): (عن).
(٤) قوله: (والإنفاق) ساقط من (ر).
(٥) في (ر): (بالإمساك بما له).
(٦) قوله: (الآباء) يقابله في (ف): (الأب).
(٧) في (ت): (بذلك).
(٨) قوله: (أزواجهن) ساقط من (ر).
(٩) في (ف): (وفي)، وفي (ر): (ومن).

<<  <  ج: ص:  >  >>