للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في وصية المحجور عليه (١) والصبي

وصية السفيه المحجور عليه جائزة إذا أصاب وجه الوصية، وكذلك الصبي.

واختلف في السن الذي تجوز فيه وصيته، فقال مالك: تجوز إذا كان ابن عشر سنين أو أقل باليسير وأصاب وجه الوصية (٢). وقال في كتاب محمد: ابن تسع سنين، وقال ابن شهاب وأصبغ في كتاب ابن حبيب: تجوز إذا عقل الصلاة (٣). وقال مالك في العتبية: إذا أثغر أُمر بالصلاة وأُدِّب عليها (٤). وهذا أقل ما قيل. وقال ابن الماجشون في المبسوط: إذا كان يفاعًا مراهقًا جازت وصيته، وذلك إذا بلغ إبصاره والرغبة في حظه وفيما يقدم لنفسه، وهذا أكثر ما قيل، والصبيان يختلف إدراكهم وتمييزهم (٥)، فمن علم أن عنده تمييزًا (٦) جازت وصيته إذا أصاب وجه الوصية فيوصي بما هو قربة لله تعالى أو صلة رحم، فأما أن يجعلها لمن يستعين بها في ما لا يحل من شرب خمرٍ أو غيره، فلا تمضي.

وقال أشهب: إذا أوصى الصبي بوصية وجعل إنفاذها إلى غير الوصي فذلك إلى وصيه. وقال أشهب في كتاب محمد فيمن أوصى إلى بكرٍ بمائة دينار ولا وليَّ


(١) قوله: (عليه) ساقط من (ق ٦) و (ف).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ٣٤٥.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٢٦١.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٦٨.
(٥) في (ق ٦) و (ف): (تميزهم).
(٦) في (ق ٦) و (ف): (تميزًا).

<<  <  ج: ص:  >  >>