للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لها فدفع الورثة ذلك إليها بغير أمر الإمام: فقد برءوا (١). وأرى إن كان لها وصي أن تدفع الوصية إلى وصيها، إلا أن تكون ممن يعلم أن الميت أراد دفع ذلك إليها لتتسع به في مطعم وملبس فيدفع إليها.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ٣١٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>