للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [في صداق من زوج ابنه صغيرًا أو كبيرًا سفيها]

وإن زوّج الأب ابنه، وهو صغير، أو كبيرٌ سفيه، كان في (١) الصداق على ثلاثة أوجه: إما أن يشترطه على نفسه، أو على ولده، أو يطلق العقد، ولا يشترطه والولد صغير أو كبير، موسر أو معسر، فإن اشترطه على نفسه، لم يؤخذ به الابن، موسرًا كان (٢) أو معسرًا، صغيرًا كان أو كبيرًا؛ لأن ذلك من الأب على وجه الحمل، وسواء قال: أنا أحمله أو أضمنه؛ لأن العادة في ضمان الأب لذلك أنه على وجه الحمل. وإن اشترطه على الابن، أو أطلق العقد، والابن موسر، كان على الابن. وإن كان معسرًا وأطلق العقد كان على الأب. قال مالك: يؤخذ به (٣) في حياته، ومن رأس ماله بعد وفاته.

واختلف إذا اشترطه على الابن، وهو معسر، فقال ابن القاسم: يكون على الأب (٤). وقال أصبغ: يكون على الابن كما شرط بمنزلة ما (٥) لو اشترى له سلعة باسمه، وكتب الثمن عليه قال: وإنما يلزم الأب إذا زوجه مبهمًا (٦)، ولم يسم على أحد والابن عديم. (٧) وقال محمد: هو على الأب إلا أن يقول: لست منه في شيء، وهو لكم على ابني، فهذا إن علم به الابن بعد البلوغ، وقبل البناء، كان بالخيار، بين أن يلزمه نفسه، وأن لا (٨) يلزمه. وإن بنى قبل أن يعلم؛


(١) قوله: (في) ساقط من (ب) و (ح).
(٢) قوله: (كان) ساقط من (ح).
(٣) في (ب): (منه).
(٤) انظر: المدونة: ٢/ ١٥١، والنوادر والزيادات: ٤/ ٤٢٠.
(٥) قوله: (ما) ساقط من (ح).
(٦) في (ح): (منهما).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٢٠.
(٨) في (ب) و (ح): (وإلا لم).

<<  <  ج: ص:  >  >>