للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتتبع ذمة آخر (١) بمنزلة من قال: بع فلانًا فرسك والثمن علىَّ إلى سنة، ففعل، ثم فلس القائل بذلك بعد تسليم الفرس أو قبله - فليس له أن يمنع المبيع (٢)، لأنه دخل على التسليم، وتتبع غير ذمة المشتري على وجه الحمل، فأشبه الحوالة، وهذا إذا كان الحمل (٣) في أصل العقد.

واختلف إذا كان بعد العقد، فقال: ها هنا يستوفي ذلك من مال أبيها، إذا وقعت عقدة النكاح بالضمان. يريد فإن كانت بعد، لم يكن لها شيء. وقال في كتاب الحمالة: إذا قال: مالكِ على فلان (٤)، فأنا به كفيل، فمات قائل ذلك قبل أن يؤخذ من ذمته؛ فإنه يؤخذ (٥) من تركته (٦)، وعلى (٧) القول الأول ترجع الزوجة على الزوج وكأنه لم يتحمل به أحد.

وعلى القول الآخر تأخذه من تركة أبيها إن خلّف وفاء (٨). فإن لم يخلّف وفاء وكان الحمل بغير رضا الزوجة، عاد الجواب إلى ما تقدم يبقى على الزوج بمنزلته (٩) قبل أن يتحمل عنه، وإن كان برضاها رضيت أن تتحول بحقها في ذمة الأب، لم يكن لها أن تحبس نفسها، وكان له أن يدخل بها إلا أن يكون الصداق مؤجلًا، فلا يبرأ (١٠) الزوج؛ لأن الحمالة بما لا يحل فاسدة.


(١) في (ح): (أخرى).
(٢) في (ح): (البيع).
(٣) قوله: (فأشبه الحوالة، وهذا إذا كان الحمل) ساقط من (ب).
(٤) قوله: (إذا قال: مالكِ على فلان) يقابله في (ت): (مالكِ قِبَلَ فلان)، وفي (ح): (إذا قال: وجب قِبل فلان).
(٥) في (ب): (فإنما تؤخذ).
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ١٠٠.
(٧) في (ت): (على).
(٨) انظر: المدونة: ٢/ ١٥٠.
(٩) في (ب) و (ت): (بمنزلة).
(١٠) في (ب) و (ت): (فلا يبني).

<<  <  ج: ص:  >  >>