للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن تزوج بصداق، وأعلن أكثر منه، وفي الشرط (١) في النكاح

ومن تزوج بخمسين دينارًا، فأسَرَّا ذلك، وأعلنا مائة، لم يكن عليه سوى خمسين، فإن ادعت الزوجة أنهما انتقلا عن الخمسين إلى المائة كان القول قول الزوج -مع يمينه أن الذي أعلن سمعة- لأن (٢) الشأن في هذا السمعة والتزين، بأكثر، وإن أشهدا فاستعلن مائة ففعلا؛ لم يكن عليه يمين. وإن أعلنا أكثر من مائة؛ فلا يمين عليه. وإن أعلنا فوق الخمسين بما يقاربها، مما (٣) يشبه أن يكون زادها حلف. وإن بعثت الزوجة إلى الزوج بشيء زاده في الصداق بغير علم الأب رده إن كانت بكرًا، ولم يحط عنه من الصداق شيء (٤). وإن كانت ثيبًا رشيدة؛ لم ترجع عليه (٥) من (٦) ذلك بشيء، وإن كانت سفيهة، انتزع منه ولم يحاسب بها كالبكر. وإن كان عالمًا بسفهها، لم يكن له في ذلك مقال. فإن لم يكن (٧) يعلم، حلف أنه لم يرضَ بتلك التسمية، إلا بما وصل إليه من المال (٨)، ثم كان الأب بالخيار، بين أن يمضي النكاح بما دفعه من خاصته (٩)، أو يفارق ولا شيء على الزوج. وإن علم بذلك بعد الدخول؛ حلف، وكان لها صداق المثل، ما لم يكن أقل مما دفعه من خاصته (١٠)، أو أكثر من الجميع.


(١) في (ح): (الشروط).
(٢) في (ح): (أن).
(٣) في (ت): (أو).
(٤) في (ح): (شيئا).
(٥) في (ب): (يرجع عليها).
(٦) في (ح): (عن).
(٧) قوله: (يكن) ساقط من (ح).
(٨) في (ح): (الحال).
(٩) في (ب): (خاصة).
(١٠) قوله: (من خاصته) يقابله في (ح): (من خاصة نفسه).

<<  <  ج: ص:  >  >>