للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف إذا كان الصداق عبدًا فأصابت به عيبًا. فقال مالك وابن القاسم: ترده وترجع بقيمته (١). وحمل الزوجين فيه على المكارمة. فإن كانت قيمته أقل من صداق المثل كان ذلك مكارمة من الزوجة، وإن كانت قيمته أكثر، كانت مكارمة من الزوج. وقيل: ترجع بصداق المثل كالبيع (٢). وفي مختصر ما ليس في المختصر، ترجع بمثل العبد (٣)، وقاله ابن كنانة في كتاب المدنيين في العبد (٤) إن استحق، ترجع بمثله. ولو قيل: إن لها الأقل من قيمته، أو صداق المثل؛ لكان وجهًا، فإن كانت القيمة أقل؛ لم يكن لها غيره؛ لأنها رضيت بأقل من صداق المثل (٥). وإن كانت القيمة أكثر لزمه صداق المثل؛ لأنه يقول: إنما (٦) وهبت عينًا فاستحقت، فلا يلزمني العوض عنها، إلا أن يعلم أنها لو (٧) تزوجت بغير دنانير أو دراهم، لم ترض إلا بما يكون مبلغه مثل قيمة العبد.


(١) انظر: المدونة: ٢/ ١٤٨.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤١٨، ٤١٩.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٤٧٥. وهو قول أصبغ من كتاب ابن المواز.
(٤) قوله: (العبد) ساقط من (ح).
(٥) قوله: (وجهًا، فإن كانت القيمة. . . بأقل من صداق المثل) ساقط من (ب).
(٦) في (ب) و (ت): (إنها).
(٧) في (ب) و (ت): (إن).

<<  <  ج: ص:  >  >>