للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف إذا نذر صوم يوم فنسيه، فقال ابن القاسم في العتبية: يصوم يوم الجمعة، قال: وهو آخر أيام (١) الجمعة وأولها يوم السبت (٢)، ولسحنون في ذلك ثلاثة أقوال؛ فقال: يصوم يومًا من أيام الجمعة أيها شاء، وقال أيضًا: يصوم آخر يوم من أيام الجمعة، فيكون في معنى القضاء، وقال: أيضًا يصوم الدهر (٣)، وهو آخر قوله، وهذا أقيسها؛ لأنه شاك في كل يوم هل هو المنذور؟ وهل يجوز له فطره، أم لا؟ وإن نذره للأبد صام يومًا واحدًا، بخلاف الأول إذا نذر صوم يوم من جمعة واحدة، فلا يؤمر هذا بصيام جميع أيام الجمعة, فيكون قد ألزم صيام الدهر، وذلك حرج، وأي يوم صام أجزأه، ولا وجه للاختصاص بيوم الجمعة؛ لأنه في الأيام التي قبل شاكٌّ هل يجوز له الفطر، أم لا؟

[فصل [في نذر صوم يوم بعينه]]

ومن نذر (٤) صوم يوم بعينه كالاثنين والخميس أو غير ذلك لزمه الوفاء به، وكره مالك هذا الذي يقول: لله عليَّ أن أصوم يوم كذا، يؤقته (٥)، ويستحب لمن أحب أن يتقرب إلى الله سبحانه بصيام أو صلاة أو غيرهما من الطاعات أن يفعل ذلك من غير نذر؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ تَنْذِرُوا. . ." الحديث (٦)، ولأن النذر


(١) في (س): (يوم).
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٣٤٣.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٦٩.
(٤) قوله: (ومن نذر) ساقط من (س).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٢٨٣.
(٦) أخرجه مسلم: ٣/ ١٢٦١، في باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا، من كتاب النذر، برقم (١٦٤٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>