للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجوبه، ويصوم غد ذلك اليوم (١).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: وليس هذا الكلام بالبيّن، بل القصد عين ذلك اليوم، وعليه يحمل نذره, وكثيرا ما يجري مثل ذلك إذا فُرِّج عن الرجل كربة في يوم، أو أمر نزل به، أو نجاة من مرض، أن يتقرب إلى الله سبحانه بصوم ذلك اليوم الذي فُرِّج عنه فيه، ويلتزم صومه فيما بعد، وقد قدم النبي - صلى الله عليه وسلم - المدينة واليهود تصوم عاشوراء، فسألهم عن ذلك (٢) قالوا: هذا اليوم الذي نجَّى الله فيه موسى بن عمران - عليه السلام -، فنحن (٣) نصومه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "نَحْنُ أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ؛ فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ". أخرجه البخاري ومسلم (٤)، وسئل عن صوم الاثنين فقال: "فِيهِ وُلِدْتُ وَفِيهِ بُعِثْتُ" أو: "أُنْزِلَ عَلَيَّ" (٥).

وإذا كان القصد بالنذر عين ذلك اليوم كان الصحيح أن لا قضاء عليه، وكذلك أرى إذا قدم ليلًا أن لا شيء عليه؛ لأن الوقت الذي قدم فيه لم يعلق به نذرًا، وإنما علّق النذر باليوم شكرًا لله سبحانه، والليل لا يصام بانفراده ولا ينعقد النذر إلا أن ينذر ذلك اليوم للأبد، فيصام بعد ذلك اليوم الذي قدم فيه، إن قدم نهارًا، وإن قدم ليلًا لم يصم صبيحته.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٦٨.
(٢) قوله: (فسألهم عن ذلك) ساقط من (س).
(٣) قوله: (ابن عمران - عليه السلام -، فنحن) ساقط من (س).
(٤) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٧٠٤، في باب صيام يوم عاشوراء، من كتاب الصوم في صحيحه، برقم (١٩٠٠)، ومسلم: ٢/ ٧٩٥، في باب صوم يوم عاشوراء، من كتاب الصيام، برقم (١١٣٠).
(٥) أخرجه مسلم: ٢/ ٨١٨ , في باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس، من كتاب الصيام، رقم (١١٦٢)، بلفظ: "أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن صوم الاثنين؟ فقال: فيه ولدت وفيه أنزل علي".

<<  <  ج: ص:  >  >>