للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثل ذلك في المائتين. وقد كان بعضُ أهلِ العلمِ يقول: إنما قال مالكٌ: المصَدِّق بالخيار؛ لأنه أشكل عليه الأمر في ذلك، فكان للساعي أن يحكم بأي الوجهين شاء. وهذا غير صحيح.

وليس للمصَدِّق أن يحكم في مسألة اختلاف بما رآه؛ لأنه ليس بحاكم، ولا أقيم لذلك؛ وإنما هو وكيلٌ على قبضٍ، فإذا خالفه المأخوذُ منه (١) كان الأمرُ فيه (٢) إلى من يُحَكِّمَانه (٣) بينهما من فقيه أو غيره. وأيضًا فتخيير المالك إذا أشكل الأمر أولى من تخيير الساعي؛ لأنه الغارمُ فلا يلزم بشك؛ ولأنه لا يخلو أن يكون المصَدِّق عاميًّا أو مجتهدًا؛ فإن كان عاميًا لم يخير (٤)، وإن كان من أهل الاجتهاد عمل على ما يتبين له من غير خيار إن وافقه على ذلك المالك، وإن خالفه ترافعا (٥) إلى من يحكم بينهما.

[فصل المائتان من الإبل لزكاتها طريقان]

فأما المائتان فلزكاتها طريقان. فإن زُكِّيت بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "ففي كل خمسين حقة. . ." (٦)، كان فيها أربعُ حقاقٍ. وإن زُكِّيت بقوله: "ففي كل أربعين" (٧) كان فيها خمسُ بناتِ لبونٍ.


(١) قوله: (منه) ساقط من (م).
(٢) قوله: (فيه) زيادة من (ر).
(٣) في (م): (يحكم).
(٤) في (ق ٣): (لم يجز).
(٥) في (م): (ترافع).
(٦) سبق تخريجه، ص: ٩٩٧.
(٧) قوله: (بقوله: "ففي كل أربعين") يقابله في (ق ٣) و (م): (بالأربعين).

<<  <  ج: ص:  >  >>