للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغريم والمدعى عليه (١)، الكفالة من المؤاخاة ما يشبه أن يتكفل عنه (٢) بمثل ذلك (٣) المال، والمدعى عليه الكفالة ممن يخشى منه، ويتوثق منه بالحيل في حين المداينة حلفه، وإن كان موسرًا لا يتكفل بمثله، ثم ذهب ماله لم يقبل قول هذا: إني عاملته بكفالة.

[فصل [في الدعوى على الصناع، وما يراعى في الوديعة]]

وإن ادعى على صانع فأنكر، كان له أن يحلفه فيما يكون من صنعته، إذا ادعى ما يشبه أن يتجر به، أو لباسه أو لباس أهله وإلا لم يحلفه، ويراعى في الوديعة ثلاثة: أن يكون المدعي يملك مثل ذلك، في جنسه وقدره ويكون حكمه (٤) هناك ما يوجب الإيداع، والمدعى عليه ممن يودع عنده (٥) مثل ذلك، فليس الغالب من المقيم في بلده، أن يخرج ماله من داره فيودعه (٦)، إلا لسبب خوف طلب سلطان أو عند سفر، أو يكون ذاهبًا إلى موضع، فيقول تركت كيسي عندك.

وأما الطارئ فيشبه أن يكون (٧) يودع مع الإقامة؛ لأنه ينزل في المواضع


(١) قوله: (عليه) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (المؤاخاة ما يشبه أن يتكفل عنه) في (ر): (المؤاخي مما يشبه أن يتكفل عنه أن يتكفل عنه).
(٣) قوله: (ذلك) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (حكمه) زيادة من (ت).
(٥) قوله: (عنده) زيا دة من (ف).
(٦) قوله: (فيودعه) ساقط من (ر).
(٧) قوله: (يكون) زيادة من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>