للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما أهل السوق فهم على ضربين: فمنهم (١) من ليس الشأن أن يستقرض منهم، كالعطارين والخياطين فلا أيمان لهم إلا أن تثبت الخلطة، والشأن في البزازين أن يستقرض بعضهم من بعض فالأيمان بينهم.

وأما السماسرة فلهم أن يحلفوا أهل صناعتهم (٢)، أنهم لم يبيعوا ذلك منهم، ويحلفوا (٣) من شأنه التجر بمثل ذلك (٤)، أو يشبه أن يأتيه به ليبيعه له. وقال ابن القاسم -فيمن ادعى قبل رجل كفالة-: لا يمين له إن لم تكن له (٥) خلطة. يريد خلطة (٦) صحبة ومؤاخاة ليس مداينة؛ لأن مجرى الكفالة مجرى الهبة، يسلفه إن أعسر ويقضيه فيقضى عنه، فقد يعامل الإنسان من لا يسلفه، ويسلف من لا يعامله.

وقد اختلف في دعوى الهبة، فقيل: يحلف المدعى عليه إذا أشبه ذلك، لمؤاخاة بينهما. وقيل: لا يمين عليه (٧). وهذا راجع إلى ما تقدم في المداينة، فمن ألزم اليمين فيها بدعوى الشبهة (٨)، ألزم اليمين ها هنا بمثل ذلك، ومن منع هناك حماية إلا بعد ثبات المعاملة منه ها هنا، وإن أتى بما يشبه. وهو في الهبة أولى بالمنع؛ لأن المداينة تجري بين الناس ما لا تجري الهبات، فإن كان بين


(١) قوله: (فمنهم) ساقط من (ف).
(٢) في (ر): (صنائعهم).
(٣) في (ت): (ويحلفهم).
(٤) قوله: (بمثل ذلك) في (ر): (بذلك).
(٥) قوله: (له) زيادة من (ر).
(٦) قوله: (خلطة) ساقط من (ر).
(٧) قوله: (عليه) زيادة من (ت).
(٨) قوله: (فمن ألزم اليمين فيها بدعوى الشبهة) في (ر): فيمن ألزم اليمين فيها يدعي للشبهة).

<<  <  ج: ص:  >  >>