للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قدر النجاسة لا قدر موضعها؛ لأن ما يبقى في موضع المحاجم بعد المسح لو كان مجتمعًا- يسير، وراعى مالك الموضع النجس لأنه كثير، وظاهر قوله في الإعادة في الوقت أن ذلك وإن كان متعمدًا، وهذا مراعاة للخلاف.

واختلف إذا بولغ في مسح موضع النجاسة (١) فلم يبق منها شيء، أو غسل بشيء من المائعات هل يطهر الموضع أولا؟

وأن يطهر أحسن؛ لأن النهي ألا يتقرب إلى الله -عز وجل- وعليه نجاسة، وهذا لا نجاسة عليه.

وقال أبو محمد عبد الوهاب في الدم يصيب السيف: يجزئه مسحه؛ لأنه صقيل لا تتخلله نجاسة، ولأن به ضرورة إلى ذلك، لأنه متى غسل فسد (٢).

فراعى زوال عين النجاسة، وهذا هو الصحيح.

وكذلك الفم يطرح منه الدم ثم يطرح معه بصاقًا نقيًا، فإن الريق يطهره على أحد القولين.

[فصل [فيمن كانت به قرحة فنكأها]]

وقال مالك فيمن كانت به قرحة فنكأها (٣) وهو في الصلاة فسال منها دم: إن كان يسيرًا فتله ويمضى في صلاته، وإن كان كثيرًا قطع (٤).

قال الشيخ أبو الحسن -رحمه الله-: ولو سال بنفسه وكان بحضرته ماء فغسله


(١) في (ب): (المحاجم).
(٢) انظر: المعونة: ١/ ٥٨.
(٣) نكأها: أي سلخها. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: ١٦.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ١٢٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>