للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاز له أن يتمادى في صلاته؛ قياسًا على أحد قولي مالك فيمن تبين له أن في ثوبه نجاسة وهو في الصلاة؟ أن له أن ينزعه ويتمادى في الصلاة (١).

وبيان ذلك يأتي فيما بعد.

وقال مالك في معنى الحديث في الدرع: "يُطَهِّر مَا بَعْدَهُ" (٢): ذلك في القشب اليابس. يريد أنه يمر على غيره فيذهب ما يتعلق به من النجاسة (٣). وقيل: ذلك في الرطب؛ لأن الذيل للمرأة كالخف للرجل؛ لأن المرأة ندبت إلى أن ترخي ذيلها شبرًا، فيصير ذلك مما تدعو الضرورة إليه.

وقد اختلف قول مالك فيمن وطئ بالخف على أرواث الدواب، فقال مرة (٤): يغسله. ثم قال: يدلكه (٥).

فأجاب في الأول بالغسل على الأصل في النجاسات أنها تزال بالماء، ثم رأى أن ذلك مما يتكرر فيصير ضرورة فيجزئه الدلك كالاستجمار في غير ذلك، وكذلك ذيل المرأة، وإذا كان تصرف الرجل والمرأة على الأرض الطاهرة في الغالب ولا يصيبها (٦) ذلك إلا نادرًا، لم يجزئها في الرطب إلا الغسل.


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٢٨.
(٢) صحيح، أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٢٤، باب الطهور للوضوء، من كتاب الطهارة , برقم (٤٥)، وأبو داود: ١/ ١٥٨، باب في الأذى يصيب الذيل، من كتاب الطهارة, برقم (٣٨٣)، وأبو داود: ١/ ١٥٨، باب في الأذى يصيب الذيل، كتاب الطهارة، برقم (٣٨٣)، والترمذي: ١/ ٢٢٦، باب ما جاء في الوضوء من الموطأ، من أبواب الطهارة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برقم (١٤٣).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٢٧.
(٤) قوله: (مرة) يقابله في (ر): (مالك).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ١٢٧.
(٦) في (ب): (يصيبها نجاسة).

<<  <  ج: ص:  >  >>