للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الدنانير القائمة والأفراد والمجموعة والحلي والتبر والقمح والدقيق يقتضى بعضه من بعض]

الدنانير القائمة والأفراد والمجموعة في القضاء على ثلاثة أقسام:

فتجوز القائمة والأفراد والمجموعة (١) أن يقتضى (٢) بعضها من بعض من غير مراعاة لأيهما تقدمت في الذمة.

ولا يجوز في الأفراد والمجموعة أن يقتضى بعضها من بعض على كل (٣) حال.

ويجوز أن تقتضى القائمة من المجموعة، ولا تقتضى المجموعة من القائمة، هذا قوله في الكتاب (٤).

والصواب أن تقتضى المجموعة من القائمة، كما يجوز أن تقتضى القائمة منها، والقائمة يزيد كل دينار منها حبة على الوازن، والأفراد ينقص كل دينار منها حبة عن (٥) الوازن (٦)، فجاز أن تقتضى إحداهما من الأخرى (٧)؛ لأن


(١) قوله: (والمجموعة) ساقط من (ق ٤) و (ب).
(٢) في (ق ٤): (يقضي).
(٣) قوله: (كل) ساقط من (ق ٤).
(٤) انظر: المدونة ٣/ ٣٥.
(٥) في (ب): (على).
(٦) في (ت): (الوزن).
(٧) في (ب): (الآخر).

<<  <  ج: ص:  >  >>