للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: والاضطباع: أن يرتدي ويخرج ثوبه من تحت (١) يده اليمنى (٢).

قال ابن القاسم: وهو من ناحية الصماء (٣).

وقال أبو محمد عبد الوهاب: اشتمال الصماء أن يلتحف بالثوب ويرفعه على أحد جانبيه فلا يكون لِيَده مخرج، ولذلك سميت الصماء (٤).

والاحتباء: أن يجلس ويضم ركبتيه إلى نحو صدره ويدير (٥) ثوبه من وراء ظهره إلى أن يبلغ به ركبتيه ويشده حتى يكون كالمعتمد عليه، فهذا إذا كان عليه ثوب يستر العورة، فهو داخل في قسم المباح (٦).

قال الشيخ -رحمه الله-: فإن لم يكن عليه ما يستر عورته؛ منع لحق الملائكة، ولإمكان أن يقف عليه أحد؛ فيطلع على ذلك منه.

فصل [في هيئة لباس المرأة الحرة والأَمَة في الصلاة]

وتصلي المرأة في درع سابغ يستر ظهور قدميها، ومن اليدين ما سوى كفيها، ويكون عليها شيء (٧) سوى الدرع تسترهما به، وخمار تخمر به رأسها وشعرها.

ويختلف هل جميع ذلك فرض أو سنة، أو بعضه فرض وبعضه سنة،


(١) قوله: (تحت) ساقط من (س).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٠٣.
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٣١٢، والنوادر والزيادات: ١/ ٢٠٣.
(٤) انظر: المعونة: ٢/ ٥٩٢.
(٥) في (ر): يدني.
(٦) انظر: المعونة: ٢/ ٥٩٢.
(٧) قوله: (شيء) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>