للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقال (١) مالك: إن صلت عريانة أعادت أبدًا، وإن انكشف صدرها أو شعرها أو ظهور قدميها أعادت ما دامت في الوقت (٢).

وعلى قول أشهب (٣) جميع ذلك سنة، فإن صلت عريانة أو مكشوفة الفخذين أو ما سوى ذلك من الفخذين أعادت ما كانت (٤) في الوقت؛ لأنه قال فيمن صلى عريانًا من الرجال: يعيد ما دام في الوقت (٥). والمرأة مساوية للرجل في ستر السوأتين، ثم لا يكون بقية جسدها أعلى رتبة في الستر من سوأة الرجل.

وعلى قول مالك في المكفر يكون جميع ذلك واجبًا؛ لأنه قال: يكسوها درعًا وخمارًا، وذلك أدنى ما يجزئها فيه الصلاة (٦).

وفي الترمذي عن عائشة قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لاَ يَقْبَلُ اللهُ صَلاَةَ الحَائِضِ إلَّا بِخِمَارٍ" (٧). يريد: من بلغ المحيض، فجعل ذلك واجبًا لا تجزىء الصلاة إلا به، وإذا لم تجزئها الصلاة (٨) إذا لم تخمر رأسها كان أحرى (٩) ألا


(١) في (ر): (فعلى قول).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٠٧.
(٣) في (ب): (وقال أشهب)
(٤) في (ر): (كان).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٠٦.
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٥٩٦.
(٧) أخرجه الترمذي في سننه: ٢/ ٢١٥، في باب ما جاء لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار، من أبواب الصلاة، برقم (٣٧٧)، وأبو داود في سننه: ١/ ٢٢٩، في باب المرأة تصلي بغير خمار، من كتاب الصلاة، برقم (٦٤١)، وابن ماجه في سننه: ١/ ٢١٥، في باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلا بخمار، من كتاب الطهارة وسننها، برقم (٦٥٥). قال الترمذي: حديث حسن.
(٨) قوله: (الصلاة) ساقط من (ب).
(٩) قوله: (أحرى) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>