للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تجزئها إذا بدا شيء من جسدها (١).

ولا تتنقب ولا تتلثم، فإن فعلت لم تعد، وتسدل على وجهها إذا صلت في جماعة مع رجال، بحيث تخشى أن يروها.

وقال مالك في الجارية بنت إحدى عشرة سنة أو اثنتي عشرة سنة تستر (٢) من نفسها ما تستره الحرة البالغة في الصلاة (٣).

قال الشيخ -رحمه الله-: ولو كانت بنت ثماني سنين ونحوها؛ لكان الأمر فيها أخف.

وإن صلى الصبي في مئزر- فواسع، وأن يعم (٤) ستر جميع الجسد أحسن.

واختلف في الأَمة هل هي في ذلك كالرجل يصلي بمئزر على من أجاز ذلك للرجل، أو هي بخلافه؟ فقال مالك في المدونة: لا تصلي إلا وعليها ثوب يستر جسدها. قيل: أفتصلي بغير قناع؟ قال: ذلك سنتها (٥).

وقال أصبغ في الواضحة: تستر الأَمة في الصلاة ما يستره الرجل، ولو صلت مكشوفة البطن ما ضرها ذلك، وعورتها من السرة إلى الركبتين. قال: والستر على (٦) الأمة موضوع عند الرجال (٧).

وقال مالك في المبسوط: ومما لا يجب على الأمة أن تستره من الرجال ما


(١) زاد في (ر) بعده: (أولى).
(٢) قوله: (سنة تستر) يقابله في (ر): (لتستر).
(٣) قوله: (في الصلاة) ساقط من (ر)، وانظر: المدونة: ١/ ١٨٥.
(٤) في (س): (يعلم).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ١٨٦.
(٦) في (ر): (عن).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>