للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فوق ثدييها: اليد والعنق والصدر.

فعلى هذا لا يكون عليها ستر جميع (١) ذلك في الصلاة؛ لأنه ليس بعورة.

ولمالك في كتاب ابن حبيب أنه يكره للرجل أن يكشف من الأمة عند استعراضه إياها شيئًا؛ لا معصما ولا صدرًا ولا ساقًا (٢).

وقال ابن القاسم في العتبية في أَمة جاءها العتق وهي في الصلاة وقد صلت ركعة قال: إن كان بقربها ثوب فاستترت به رجوت أن تجزئها، وأحب إلي إن كانت قد صلت ركعة أن تضيف إليها أخرى وتجعلها نافلة وتبتدئ الصلاة (٣)، وكذلك إن لم يكن عندها ثوب، وأعتقت وهي في ركعة، أضافت إليها أخرى وجعلتها نافلة (٤).

وقال أيضًا: إن لم تجد من يعطيها خمارًا وأتمت فلا إعادة عليها، وإن وجدت من يعطيها خمارًا أتمت به، فإن لم تفعل أعادت في الوقت (٥).

وقال أصبغ: أرى قول ابن القاسم إن سبق لها العتق قبل دخولها في الصلاة، وأما التي أعتقت وهي في الصلاة فلا إعادة عليها في الوقت، ولا في غيره، بمنزلة المتيمم يطلع عليه رجل معه (٦) الماء وهو في الصلاة، فإنه يمضي على صلاته، وإنما استحسن لها الاستتار إذا وجدت. ولو سبق لها العتق قبل أن تدخل


(١) قوله: (جميع) ساقط من (س).
(٢) قوله: (ولا صدرًا ولا ساقًا) يقابله في (ر): (ولا ساقها) وانظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢١.
وقال ابن أبي زيدٍ في النوادر: "قال في الواضحة: وليسأل بائعها عما يريد في ذلك".
(٣) قوله: (الصلاة) ساقط من (ب) و (س).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ١١٨.
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٥٠٨.
(٦) قوله: (رجل معه) ساقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>