للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في اختلاط الأضاحي قبل الذبح (١) وبعده والرؤوس عند الشواء (٢)

وقال ابن عبد الحكم: إذا اختلطت الأضاحي (٣)، فلا بأس أن يصطلحا فيها؛ يأخذ كل واحدٍ واحدةً يضحي بها، وتجزئه (٤). وقد قيل في رجلين اشتريا شاتين شركة (٥)، ثم اقتسماها: أن على من صارت له الدنية بدلها؛ لأنه عنده باع نصف الجيدة، وهذا ضعيف؛ لأنهما إنما (٦) اشترياهما ليقسماهما، ولو كانت الشركة ليذبحا (٧) جميعًا الجيدة؛ ما أجزأت.

وقال يحيى بن عمر في رجلين أمرا رجلًا يذبح (٨) لهما، فاختلطا بعد الذبح، قال: يجزئان من الأضحية، ويتصدقان بهما (٩)، ولا يأكلان منهما شيئًا (١٠).

وقال محمد بن المواز في رؤوس الأضاحي تختلط عند الشواء: أكره لك أن


(١) قوله: (الذبح) في (م): (الذكاة).
(٢) قوله: (الشواء) في (م): (الخلاف).
(٣) قوله: (الأضاحي) في (ح): (الضحايا).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٣٠.
(٥) قوله: (شركة) في (ب): شركتين.
(٦) قوله: (إنما) ساقط من (م).
(٧) قوله: (ليذبحا) في (ب): (ليذبحهما).
(٨) قوله: (رجلًا يذبح) في (ب): (رجلين يذبحا).
(٩) قوله: (بهما) في (م): (بها).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ٣٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>