للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر بالمبادرة إلى الصلاة، وإذا خرجوا إلى الصلاة خارج العصر (١) في البراز مضى صدر (٢) مما أمروا أن يكونوا فيه في صلاة، وقد تنجلي قبل البلوغ إلى البراز (٣)، وأما إن كان البلد الصغير كان ذلك واسعًا؛ لأن الشأن في السنن التي يجتمع الناس لها أن تقام خارجًا.

[فصل في الخلاف فيمن يخاطب بها]

واختلف فيمن يخاطب بها، وهل من (٤) سنتها الجماعة دون الفذ؟

فذهب في المدونة إلى أنها على المسافر والمقيم والفذ (٥)، قال ابن حبيب: والصبيان والعبيد (٦)، وقال أشهب في المجموعة: ومن لم يقدر أن يصليها مع الإِمام من النساء والضعفاء فلهم أن يصلوها أفذاذًا أو بإمام، ومع الناس أحب إليّ لمن قدر (٧).

وقال مالك في "مختصر ما ليس في المختصر": إذا كانت قرية فيها خمسون رجلًا ومسجد يجمِّعون فيه الصلوات فلا بأس أن يجمِّعوا صلاة الخسوف،


(١) قوله: (خارج المصر) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (البراز مضى صدر) يقابله في (س): (البراري مضي صدرًا).
(٣) في (س): (البراري).
(٤) قوله: (من) ساقط من (س).
(٥) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٣، ٢٤٢.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥١٠.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٥١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>