للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طلق عليه ولم يقسم ماله والآخر قيم بموته ليقسم ماله وليس القصد الطلاق وإنما الحكم بالموت يوجب لها أن تتزوج وليس لأنه تترقب حياته.

وفي المجموعة: في امرأة جعل لها زوجها إن غاب سنة فأمرها بيدها، فغاب عنها سنة، فاختارت نفسها وتزوجت، ثم قدم زوجها (١) فأثبت البينة أنه قدم قبل السنة، قال: ترد إلى زوجها (٢) وتنزع من الزوج الآخر وإن دخل بها، فلم يجعل التزويج والدخول فوتًا؛ لأن التعدي منها وهي بمنزلة من باع سلعة ثم تعدى فباعها من آخر أنها ترد إلى الأول.

فصل [في استحقاق الْمُسْلَم فيه أو الثمن ووقت الاستحقاق]

ومن أسلم ثوبين في فرس فاستحق الوجه منهما رد الباقي (٣).

واختلف إذا استحق الأدنى أو كانا متكافئين، فقال ابن القاسم: يرجع المسلم إليه بقيمة المستحق ويثبت السلم (٤). وقال سحنون: يحط من السلم بقدر المستحق، إن كان المستحق الربع أو الخمس سقط من الفرس ربعه أو خمسه (٥).

قال الشيخ -رحمه الله-: المعروف من قول مالك وابن القاسم ألا يرجع بقيمة المستحق وإنما يرجع في قيمة ما أسلم (٦) عليه ويرجع (٧) شريكًا وإذا كان الحكم


(١) قوله: (إن غاب سنة. . . ثم قدم زوجها) ساقط من (ق ٩).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ١٩١.
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٢١١.
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٢١١.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣١٤، والبيان والتحصيل: ١١/ ١٦٨.
(٦) في (ف) و (ق ٢): (سلم).
(٧) في (ق ٢): (ويكون).

<<  <  ج: ص:  >  >>