للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال محمد: فإن صاغه رد الفصّ وحبس فضته. وإن قال: موِّه هذا الخاتم (١) بعشرين درهمًا وأجرتك (٢) عشرة دراهم، كان عليه العشرون درهمًا وأجرة (٣) المثل ولا يكون شريكًا، فرآه في الخلخالين شريكًا؛ لأنه لا مزية لإحدى الفضتين على الأخرى. ولا يكون شريكًا في الفصّ (٤) لأن التمويه كالهالك، ولأنه (٥) سلم ذلك إلى ما أمر به بمنزلة من استأجر رجلًا يصبغ له ثوبا إجارة فاسدة، فلم يختلف أن ذلك فوت وعلى صاحب الثوب إجارة المثل ولا يكون شريكًا بما وضع فيه من الصبغ.

[فصل [في الرجل يشتري القمح على أن عليه طحنه]]

ومن استأجر رجلًا يطحن له قمحًا بدرهم وبثمنه منه جاز (٦). ومنعه محمد، ولا وجه للمنع، فإن ضاع قبل أن يطحن ببيّنة (٧) وكان الدرهم كافيًا لثمنه (٨) أو أكثر انفسخت الإجارة فيما ينوب الثمنة لأنه عرض بعرض، ولم ينفسخ ما ينوب الدرهم وعلى المستأجر أن يأتي بمثل ذلك ويطحنه له.

واختلف (٩) إذا (١٠) لم يعلم الضياع إلا من قبل الأجير، فرأى ابن القاسم مرة في هذا الأصل على أنه عيّبه فيغرمه (١١) ويطحن جميعه ويأخذ الثمنة منه،


(١) في (ت): (اللجام) وفي (ف): (الجام).
(٢) في (ر): (وأجرة).
(٣) في (ت): (إجارة).
(٤) في (ت): (السيف) وفي (ف): (الجام).
(٥) في (ف): (كأنه).
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٣٢٠.
(٧) في (ف): (ثلثيه).
(٨) في (ت) و (ر): (للثمنة).
(٩) في (ت) و (ف): (ويختلف).
(١٠) في (ف): (إن).
(١١) في (ت): (فيلزم بغرمه) وفي (ف) (فيلزم يغرم).

<<  <  ج: ص:  >  >>