للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في عقل ثدى المرأة]

الدية تجب في ثدي المرأة إذا أزيل أو قطع مخرج اللبن، أو أفسده وإن لم يقطع منه شيئًا ولا أذهب من جمالها شيئًا، وهذا قول مالك (١)، ورأى أن المنفعة في قطع للبن وإن لم يشنهما كذهاب النسل وإن كان الاستمتاع لم يذهب، وإن قطع الثدي فأذهب الجمال ومنفعة اللبن كان في ذلك دية واحدة كما لو قطع الذكر فأذهب الاستمتاع والنسل كان فيه دية واحدة، والصغيرة والكبيرة سواء بخلاف السن في الصغيرة قبل الإثغار؛ لأن للسن قبل الإثغار وقتا يسقط فيه ثم يعود فخالف الثدي، وإن فسد مخرج اللبن ثم عاد ردت الدية.

[فصل [في تعجيل الحكم قبل البرء من الجراح]]

الجراح في تعجيل الحكم قبل البرء على ثلاثة أوجه: فإن كان دون الثلث ويخشى تناميه لم يعجل عقله، وإن كان تناميه مأمونًا؛ لأنه لا يؤدي (٢) إلى النفس كالموضحة كان فيها قولان، فقال ابن القاسم: لا يعقل إلا بعد البرء (٣)، وفي المبسوط لابن عبد الحكم: أنها تعقل وهي في دمها إلا أن يخاف أن يكون فيها ثلث الدية (٤).


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٥٦٦. ونص المدونة: "قلت: أرأيت طرف ثدي المرأة أفيهما الدية في قول مالك؟ (قال:) نعم. قلت: ففي حلمتيهما الدية أيضًا؟ قال: لم أسمع من مالك فيهما شيئا ولكن إن كان قد أبطل مخرج اللبن أو أفسده ففيه الدية كاملة في رأيي".
(٢) قوله: (لا يؤدي) يقابله في (ق ٧): (يتنامى).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٣/ ٤٣٩، والبيان والتحصيل، لابن رشد ١٦/ ١٨٦.
(٤) قوله: (ثلث الدية) يقابله في (ق ٦): (تلف).

<<  <  ج: ص:  >  >>