للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الغلة، كان القول قوله إلا أن يثبت أنه كان بغصب أو تعد.

وقال سحنون فيمن باع دارًا تُعرف لرجل، وزعم أنه وكله على البيع، ولا يعرف ذلك إلا من قوله فاشتراها منه رجل، وهو يعلم أن الدار للغائب، فاغتلها، ثم قدم الغائب فأنكر، قال: إن كان الوكيل يقوم في الدار ويعمل وينظر حتى ثبتت له شبهة الوكالة كانت الغلة للمشتري، وإن لم يقدم على شبهة كما ذكرت كان المشتري كالغاصب (١).

فصل [فى دعوى فوات المستحَق]

وإذا ثبت الاستحقاق فقال المشتري: أبق مني (٢) العبد، أو ذهبت الدابة، أو ماتا، أو سُرقت السلعة أو الطعام، كان القول قوله في الحيوان أنها (٣) ذهبت منه بتلف أو غيره. وفي المدونة (٤) إذا سافر بذلك وليس معه جماعة، ولا يصدق إذا ادعى موته وهو في الحضر أو في جماعة في السفر.

واختلف في السلع والطعام إذا قال: سرق أو ما أشبه ذلك، فقال ابنُ القاسم في العتبية: لا يقبل قوله، وهو ظاهر قوله (٥) في المدونة (٦) ويحلف بالله الذي لا إله إلا هو (٧) لقد هلك، ويغرم قيمته اليوم، ليس يوم كان وضع يده


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٦٣.
(٢) قوله: (مني) ساقط من (ق ٢).
(٣) في (ق ٩): (إن).
(٤) في (ق ٩): (الموت).
(٥) في (ف): (ما).
(٦) انظر: المدونة: ٣/ ٢٨٠.
(٧) قوله: (الذي لا إله إلا هو) ساقط من (ق ٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>