للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الزائد. فكذلك لا يضمن النقص. وقول مالك أنه يبيع في ذلك إلى ما قد حسن وقد اختلف (١).

فصل [في من منح لبن شاة عامًا أو أعوامًا أيشترى بذلكـ طعاما نقدا؟]

وقال ابن القاسم -فيمن منح لبن شاة عامًا أو أعوامًاً-: لا بأس أن يشتري ذلك بطعام نقدا أو إلى أجل (٢)؛ لأنه إنما يتحلل الرقبة، بمنزلة من باع شاة لبونا بطعام نقدا أو إلى أجل (٣). وليست المسألتان سواء؛ لأن القصد من بائع (٤) المنحة بيع اللبن، وعلى قدر عطيته وحقه في ذلك اللبن يبيع، وإن كان قصد المعطي التحليل (٥) في الرقبة، (٦) فإنه إنما يشتري اللبن عنه ويعطي العوضٍ.

وقد اختلف في الصلح على الإنكار، إذا كان صحيحًا من ناحية المنكر، فاسدًا على دعوى المدعى. فقال ابن القاسم: الصلح فاسد. وأجازه أصبغ. وكذلك شراء المنحة لا يجوز على أصله؛ لأنها وإن كانت صحيحة من قبل المعطي، فهي فاسدة من قبل المعطى. وأجاز إذا أسكن دارًا أن يشتري سكناها بسكنى (٧) أخرى، أو أخدم عبدًا أن يشتري خدمته بخدمة عبد آخر. وقال


(١) قوله: (يبيع في ذلك إلى ما قد حسن وقد اختلف) غير واضح في (ق ٤).
(٢) انظر: المدونة: ٣/ ٢٩٠.
(٣) زاد في هامش (ق ٤) قوله: (ذلك جائز).
(٤) في (ف): (باع).
(٥) في (ق ٤): (التحلل).
(٦) زاد في هامش (ق ٤) قوله: (فإن المشتري والذي يقصد الآخر للبيع وأخذ العوض عنه هو اللبن).
(٧) زاد في هامش (ق ٤) قوله: (دار).

<<  <  ج: ص:  >  >>