للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب [فيمن اشترى فلوسًا ببعض درهم فدفع درهمًا، وأخذ بقيته فضة، أو اشترى سلعة ببعض دينار فدفع دينارًا وأخذ بقيته ذهبًا]

ومن اشترى من اللحَّام أو الحنَّاط، أو السقَّاط ببعض درهم، أو اشترى فلوسًا ببعض درهم فدفع درهمًا واحدًا (١) وأخذ بقيته دراهم صغارًا، جاز ذلك له (٢) إذا كان الذي يرجع إليه الثلث فأقل، ولا يجوز إذا كان الذي يرجع إليه (٣) الأكثر الثلثين أو نحوهما.

واختُلف في النصف، فأجازه مالك وابن القاسم في المدونة (٤)، ومنعه ابن القاسم وأشهب في كتاب محمد (٥).

وقال مالك: وكنا نحن نكرهه، ويخالفنا فيه أهل العراق.

وقد كان الأصل ألا يجوز إلا في الثلث فأقل، كما قال في الثمار في اكتراء (٦) الدار (٧).

ولم يجزه أبو محمد عبد الوهاب إلا فيما قلَّ وكان تافهًا، فقال: لا يجوز صرفٌ وبيعٌ إلا أن يكون يسيرًا، مثل أن يصرف دينارًا بعشرة دراهم، فيعجز


(١) قوله (واحدًا) زيادة من (ب).
(٢) قوله: (له) ساقط من (ق ٤).
(٣) قوله: (إليه) ساقط من (ت).
(٤) انظر: المدونة ٣/ ١٢.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٨٧.
(٦) قوله: (اكتراء) ساقط من: (ت).
(٧) انظر: المدونة ٣/ ٥١١.

<<  <  ج: ص:  >  >>