للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في صدقة أحد الزوجين على الآخر وفي صدقة الزوجه (١) على غير زوجها

وإذا تصدق الزوج (٢) على زوجته بحلي أو بشيء مما يصلح للمرأة من الثياب وغيرها فحازته، أو تصدقت (٣) عليه بعبد أو بشيء من لباسه فحازه، كان ذلك لمن تصدق به عليه (٤).

واختلف إذا تصدق أحدهما على الآخر بشيء مما يشتركان في منفعته، كالخادم والفرس، وبقي تحت أيديهما ينتفعان به، فقال مالك: ذلك إلى الضعف ما هو (٥). وقال ابن القاسم وأشهب: ذلك ماضٍ لمن تصدق به عليه (٦).

وهو أبين (٧)؛ لأن كل واحد منهما لو اشترى ذلك من ماله لأبقاه على مثل (٨) هذا ولم يختص بمنفعته.

وقال ابن القاسم (٩): وإن تصدق عليها بدار فسكناها لم يكن حوزًا؛ لأن


(١) في (ف): (المرأة).
(٢) في (ف): (الرجل).
(٣) في (ق ٨): (تصدقت هي).
(٤) انظر: المدونة: ٤/ ٤١٣، والنوادر والزيادات: ١٢/ ١٨٢.
(٥) قوله: (إلى الضعف ما هو) كذا في جميع المخطوطات ولعل به سقط حيث سقطت منه كلمة (أقرب) فيكون تامًّا هكذا: (إلى الضعف أقرب ما هو).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٨٠، ١٨١.
(٧) في (ف): (أحسن).
(٨) في (ق ٩): (حاله).
(٩) قوله: (ابن القاسم) ساقط من (ق ٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>