للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشهادات.

وعلى هذا يَجتزئ بخبر (١) الواحدِ العدلِ في الصلاة إذا أخبره أنه أَتَم، والحر والعبد والمرأة في ذلك سواء.

وإن شك فأَخْبره واحدٌ أنه لم يتم- عَمِلَ على أنْ يأتي بما شك فيه؛ لأنه الحكم لو لم يخبره. وقول المخبر: أَتْممْتَ. بخلاف قوله: إنك في ركعتين.

وإن كان على يقين أنه أتَم، أو أنه في ركعتين- لم يَرْجِعْ لقول من ليس معه في صلاته، إلا أن يكونوا عددًا كثيرًا -عَلَى قول محمد بن مسلمة- فيَرجعُ إليهم إذا (٢) قالوا: أَتْممْتَ. أو: إنك في ركعتين.

[فصل [في نسيان سجدة من الصلاة]]

وإذا نَسِيَ سَجْدَةً من الرابعة سجدها وأعاد التشهدَ وسجد بعد السلام- وإن نَسِيَ سجدة من الثالثة بَطَلَتْ؛ لأن الرابعة حالتْ بينه و (٣) بين إصلاحها وأتى بركعة وسجوده (٤) بعد السلام.

وإن نَسِيَها من الأولى أو الثانية كان فيها قولان: فقال ابن القاسم: يكون بانيًا فيقرأ في الركعة (٥) التي يأتي بها بأمِّ القرآن وَحْدَها، وسجوده قبل السلام؛ لأنه زاد الركعة الملغاة (٦)، وعادت الثالثة ثانية؛ فنقص منها السورة التي مع أم


(١) قوله: (بخبر) ساقط من (ر).
(٢) قوله: (إذا) ساقط من (ر).
(٣) قوله: (بينه و) ساقط من (س).
(٤) في (س): (وسجدة). قال في هامش المخطوطة في نسخة: (وسجوده).
(٥) في (ر): (الرابعة).
(٦) في (ر): (الملغية)، وأشار لها في هامش (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>