للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في وقت الأضحية]]

للأضحية وقت مبتدأ ومنتهى. فمبتدأه بعد صلاة الإمام وذبحه بالمصلى، وآخره غروب الشمس من اليوم الثالث. فإذا غربت خرج وقت الأضاحي. ولم يختلف المذهب فيمن صلى مع الإمام أنه مخاطب بالاقتداء به، وأنه لا يذبح إلا بعد ذبحه، فإن ذبح قبل ذلك؛ أعاد (١).

واختلف في خمسة مواضع:

أحدها (٢): إذا لم يبرز الإمام أضحيته إلى المصلى، هل على الناس أن يمهلوا حتى يذبح؟

والثاني: من لم يصلِّ معه وهو معه في البلد، فذبح بالتحري، ثم تبين أنه ذبح قبله.

والثالث: أهل البوادي، هل هم مخاطبون بالاقتداء بالإمام، وكيف إن أخطؤوا بعد القول أن عليهم أن يقتدوا به.

والرابع: إذا زالت الشمس، هل الذبح في بقية ذلك اليوم (٣) أفضل، أو يؤخر إلى الغد؟

والخامس: إذا ذبح ليلًا بعد ليلة النحر، هل يجزيه ذلك أو لا؟ فقال محمد: إذا لم يبرز الإمام أضحيته (٤)، وذبح في منزله، فذبح رجل قبله؛ لم يجزئه، إلا أن


(١) انظر المدونة: انظر: ١/ ٥٤٦.
(٢) قوله: (لا يذبح إلا بعد. . . أحدها) ساقط من (ب).
(٣) قوله: (اليوم) ساقط من (ر).
(٤) قوله: (أضحيته) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>