للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما سحنون فذهب في ذلك إلى ما يخف نقله أو لا يخف لما قال: إذا سرق الضيف من تابوت في الدار. وعلى قوله لا يقطع في القناديل ويقطع في بلاطه. وقال مالك في كتاب محمد فيمن سرق من حلي الكعبة لا يقطع قال: لأن دخوله بإذن (١). يريد: أن شأنه أن يغلق (٢) فمن سرق في وقت فتحه والإذن في دخوله لم يقطع.

وقال محمد: وجعله مثل منازل الناس، ولم يجعله مثل المساجد لو سرق منه في وقت لم يؤذن ولم يفتح قطع (٣). قال: وكذلك كل بيت لا يدخل إلا بإذن، وكذلك بيت القناديل ترفع فيه قناديله وحصره وزيته وزكاة الفطر، فمن دخله بإذن لم يقطع، وإن دخله بغير إذن قطع. (٤) وقال ابن الماجشون عند ابن حبيب: من سرق باب الكعبة قطع (٥). وإن سرق شيئًا من بعض المصلين، فإن سرق من كمه أو من شيء معه أو بين يديه، قطع بخلاف الصنيع؛ لأنه لم يأذن أحدهما للآخر في الكون هناك، والأحكام أوجبت لكل واحد منهم في ذلك حقًّا، وإن سرق نعلين من جملة النعال لم يقطع؛ لأنه موضع مأذون فيه وشركة ومؤتمن أن يجعل الآخر نعليه معه وأن يميزه من جملتها فيصير خائنًا.

فصل [فيمن أدخل رجلًا حانوته]

وقال في كتاب محمد فيمن أدخل رجلًا حانوته فعرض عليه متاعًا فسرق


(١) انظر: البيان والتحصيل: ١٦/ ٢٠٥، والنوادر والزيادات: ١٤/ ٤١١.
(٢) قوله: (شأنه أن يغلق) يقابله في (ف) و (ق ٧): (بابه مغلق).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤١١.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤١١.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>