للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في قدر الإطعام في الظهار وجنسه ومن يجوز له أن يُطْعم ومن يجوز له أن يأخذ تلك الكفارة (١)

اختلف عن مالك في قدر الإطعام على ثلاثة أقوال، فقال في المدونة: يطعم مدًّا بمد هشام لكل مسكين (٢). وقال (٣) في كتاب ابن حبيب: مُدَّين بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - (٤). قال ابن القصار: مُدًّا بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - (٥). وقال ابن الماجشون: إن غدَّى وعشى أجزأه وجعله مثل كفارة اليمين بالله تعالى (٦). وهذا مثل ما عند ابن القصار.

واختلف في قدر مد هشام، فقال ابن القاسم في المدونة: هو مدان إلا ثلث بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - (٧). وقال ابن حبيب: هو مد وثلث. ذكر البغداديون عن معن بن عيسى أنه مدان بمد النبي - صلى الله عليه وسلم - (٨).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: أوجب الله سبحانه ثلاث كفارات:

كفارة اليمين بالله تعالى وهي مقيدة بقول الله سبحانه: {مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ} [المائدة: ٨٩]، وفدية الأذى، وهي مقيدة بقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "مُدَّانِ


(١) قوله: (يأخذ تلك الكفارة) يقابله في (ش ١): (يأخذه).
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٣٢٣.
(٣) قوله: (قال) ساقط من (ش ١).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٠٧.
(٥) انظر: التلقين: ١/ ٧٥.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٠٧.
(٧) انظر: المدونة: ٢/ ٣٢٣.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٣٠٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>