للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اليأس (١). واختلف إذا كان يرجى بَعْدَ بُعْدٍ أو شك فيه، فقال ابن القاسم: لا يجوز له الإطعام. وأجازه أشهب (٢)، وهو أبين، لقول الله سبحانه: {فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ} وهذا غير مستطيع، ولا يعترض هذا بقليل المرض؛ لأن القليل (٣) في معنى العدم، وهذا إذا كان مشكوكًا فيه أبين، وقد أباح الله الصيام لمن لم يجد رقبة، وإن كان مشكوكًا فيه هل يوسر؟ وليس يقطع على الفقير أنه لا يوسر بمثل ذلك، وقد يكون موسرًا ببعض ثمن الرقبة، أو يكون له ثلاثة أرباع رقبة، ولا يملك غيرها فيجوز له الصوم مع رجاء اليسر لذلك القدر الذي عجز عنه.


(١) انظر: المدونة: ٢/ ٣٣٢.
(٢) انظر: المدونة: ٢/ ٣٢٢.
(٣) قوله: (لأن القليل) ساقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>