للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في صلاة العيدين، والغسل لها ومن المخاطب بها (١)؟

صلاة العيدين: الفطر والأضحى سنة على من هو مخاطب بالجمعة، وهم الرجال الأحرار المقيمون، واختلف فيمن سواهم من النساء والعبيد والصبيان والمسافرين وأهل القرى الذين لا تجب عليهم جمعة، فقال مالك في المدونة: في النساء والعبيد والإماء لا تجب عليهم ولا يؤمرون بالخروج إلى العيدين (٢)، وقال في العتبية: إنما يجمع في العيدين من تلزمهم الجمعة (٣)، فعلى هذا تسقط عن المسافرين، وقال مطرّف وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: صلاة العيدين سنة لجميع المسلمين النساء، والعبيد، والمسافرين، ومن عقل الصلاة من الصبيان، ويلزم هؤلاء أن يصلوها في بيوتهم وحيث شاؤوا وإن لم يشهدوها في جماعة.

قال الشيخ: تلزم أهل (٤) القرى الصغار قياسًا على قوله في المسافرين.

واختلف بعد القول بسقوطها عن هؤلاء على ثلاثة أقوال:

فقيل: لمن شاء أن يتطوع بالصلاة بها (٥) فذًّا أو جماعة.

وقيل: لا يتطوع بها بحال.


(١) قوله: (بها) ساقط من (س).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٦.
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٤٩٧، النوادر والزيادات: ١/ ٤٩٨.
(٤) قوله: (أهل) ساقط من (ب).
(٥) في (س): (لها).

<<  <  ج: ص:  >  >>