للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المعتكف محتاج إلى ما يُكِنَّهُ إذا كان في الصيف من الشمس والحر، وإن كان في الشتاء من الريح والبرد، وليستتر بعمله عن الناس.

[فصل الخلاف في الوقت الذي يدخل المعتكف فيه معتكفه]

اختلف في الوقت الذي يدخل المعتكف فيه معتكفه، فقال في المدونة: يدخل المغرب ويخرج المغرب إلا أن يكون آخر اعتكافه انقضاء آخر رمضان فإنه يكون ليلة الفطر على اعتكافه، ويخرج صبيحة تلك الليلة (١). وفي المعونة: إذا دخل قبل طلوع الفجر في وقت يصح له الصوم أجزأه (٢). وأرى أن يكون دخوله معتكفه وخروجه منه عند طلوع الفجر؛ فأما دخوله فلحديث عائشة - رضي الله عنها - قالت: "كَانَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَعْتكِفُ فِي العَشْرِ الأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، وَكُنْتُ أَضرِبُ لَهُ خِبَاءً فَيُصَلِّي الصُّبْحَ ثُمَّ يَدْخُلُهُ" (٣).

وأما خروجه فلحديث أبي سعيد الخدري قال: حتى إذا كان ليلة إحدى وعشرين، وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها (٤). وقد أخذ بعض أهل العلم من هذا الحديث جواز اعتكاف الليل دون النهار؛ لأن الليلة الآخرة لا يعتكف يومها.

واختلف في مقامه ليلة الفطر في معتكفه، فقال مالك في العتبية: إن خرج


(١) انظر: المدونة: ١/ ٣٠٠.
(٢) انظر: المعونة: ١/ ٣١١.
(٣) أخرجه البخاري: ٢/ ٧١٥، في باب اعتكاف النساء، من كتاب الاعتكاف في صحيحه، برقم (١٩٢٨).
(٤) أخرجه البخاري: ٢/ ٧١٣، في باب الاعتكاف في العشر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، من كتاب الاعتكاف في صحيحه، برقم (١٩٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>