(٢) انظر: المدونة: ١/ ٣٠٠. (٣) انظر: المدونة: ١/ ٢٩٤، قال فيها: (ولا بأس أن يعتكف رجل في رحاب السجد). (٤) قوله: (حيث شاء من المسجد) يقابله في (س): (كيف شاء). (٥) انظر: المدونة: ١/ ٢٩٨. (٦) قوله: (يبات) ساقط من (س). (٧) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٧١٥، في باب اعتكاف النساء، من كتاب الاعتكاف في صحيحه، برقم: (١٩٢٨)، ومسلم: ٢/ ٨٣٠، في باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه، من كتاب الاعتكاف، برقم (١١٧٢). (٨) لم أقف على لفظه، و (قوض) يقابلها في (ر): (ضرب)، وكذا في (س)، وفي هامش (ب) بعد قوله: (أبنيتهم): (فقال لهم النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إني رأيت ليلة القدر، ورأيت كأني أسجد في ماء وطين" أخرج هذين الحديثين البخاري ومسلم). ولا محل له بالنظر لسياق المسألة وإن كان صحيحًا من حديث أبي سعيد، دون ما هو مثبت فهما حديثان الأول من حديث عائشة - رضي الله عنها -، والثاني من حديث أبي سعيد.