للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي اعتكاف أزواجه في (١) المسجد مع كون النساء مندوبات إلى الكون في مبيتهن (٢) في بيوتهن دليل بَيَّنَ أَنَّ للاعتكاف تَعَلُّقًا بالمسجد، وأنه في ذلك بخلاف النوافل، وللمعتكف أن يعتكف في أي المساجد شاء إذا كان موضعًا لا تجب فيه جمعة، أو كانت تجب فيه وهو ممن لا تجب عليه كالمرأة والعبد والمسافر، أو تجب عليه وكان اعتكافه ينقضي قبل يوم الجمعة. فإن كان يأتي الجمعة قبل انقضائه - كان اعتكافه في المسجد الجامع، وإن اعتكف في (٣) مسجد سواه ثم أتت الجمعة قبل انقضائه وهو في غير المسجد الجامع (٤) خَرَجَ إليها.

واختلف فيما يفعله بعد ذلك، فقال مالك وابن الجهم: يتم اعتكافه في الجامع. وقال عبد الملك: يعود إلى مكانه ويصح اعتكافه. وقال في المجموعة: إذا خرج إلى الصلاة فسد اعتكافه. والقول أنه لا يفسد أحسن، وهو بالخيار بين أن يتم اعتكافه في الجامع، أو يعود إلى المسجد الذي اعتكف فيه، وهذا في الخروج إلى الجمعة أعذر من الذي يخرج إلى طعامه. وإذا اعتكف مدة تنقضي قبل يوم الجمعة فمرض قبل انقضاء اعتكافه فليخرج، ولا يفسد اعتكافه. ثم يختلف هل يُتِمَّ في الجامع أو يعود إلى معتكفه؟


= في المساجد كلها، من كتاب الاعتكاف في صحيحه، برقم (١٩٢٢)، ومسلم: ٢/ ٨٢٩، في باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، من كتاب الاعتكاف، برقم (١١٧٢).
(١) قوله: (وفي اعتكاف أزواجه في) ساقط من (س).
(٢) قوله: (في مبيتهن) ساقط من (س).
(٣) قوله: (وأنه في ذلك. . . وإن اعتكف في) ساقط من (س).
(٤) قوله: (قبل انقضائه. . . الجامع) ساقط من (س).

<<  <  ج: ص:  >  >>