(٢) قوله (سحنون) ساقط من (ت)، وفي (ت): (قال: قال سحنون). (٣) في (ر): (لأنها تعمل). (٤) في (ت): (لم يكن). (٥) انظر: المدونة: ١٢/ ١٣. (٦) أخرجه البخاري: ١٨/ ١٥، في باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم، من كتاب الطب، برقم (٥٢٩٦) بلفظ: "إِنَّ أَحَقَ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ الله". ومسلم: ١١/ ٢٠٤، في باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، من كتاب السلام، برقم (٤٠٨٠) بلفظ: "خُذُوا مِنْهُمْ وَاضْرِبُوا لِى بِسَهْمٍ مَعَكُمْ". (٧) في (ف): (تنعقد). (٨) في (ر): (فقيل لازمة). (٩) في (ت): (يجعل). (١٠) قوله: (على الجاعل خاصة. . . تلزمهما جميعًا بالقول) ساقط من (ف).