للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأما الجعالة فالأصل فيها مساقاة النبي - صلى الله عليه وسلم - خيبر (١). قال سحنون (٢): المساقاة كالجعالة؛ لأنه يعمل (٣) فإن عجز سلم الثمرة ولا يكون (٤) له في العمل شيء (٥). والقراض جعالة يعمل فإن لم يربح ذهب عمله باطلًا، وحديث

"الرقية" أصل في ذلك (٦).

[فصل [حكم الإجارة والجعالة]]

الإجارة منعقدة (٧) كالبياعات. واختلف في الجعالة على ثلاثة أقوال: فقيل: هي غير لازمة (٨) وكل واحد منهما بالخيار ما لم يعمل (٩) المجعول له فيسقط خيار الجاعل ويبقى الآخر على خياره، وقيل: تنعقد بالقول على الجاعل خاصة دون المجعول له، وقيل: هي كالإجارة تلزمهما جميعًا بالقول (١٠). ولم يختلفوا في البلاع أنها تلزم بالقول كالإجارة وهي جعالة؛ لأنه يعمل في سفينته أو على دابته أو على


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٢/ ٨٢٠، في باب المزارعة بالشطر ونحوه من كتاب المزارعة برقم (٢٢٠٣)، ومسلم: ٣/ ١١٨٦، في باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر من كتاب المساقاة برقم (١٥٥١).
(٢) قوله (سحنون) ساقط من (ت)، وفي (ت): (قال: قال سحنون).
(٣) في (ر): (لأنها تعمل).
(٤) في (ت): (لم يكن).
(٥) انظر: المدونة: ١٢/ ١٣.
(٦) أخرجه البخاري: ١٨/ ١٥، في باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم، من كتاب الطب، برقم (٥٢٩٦) بلفظ: "إِنَّ أَحَقَ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا كِتَابُ الله". ومسلم: ١١/ ٢٠٤، في باب جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار، من كتاب السلام، برقم (٤٠٨٠) بلفظ: "خُذُوا مِنْهُمْ وَاضْرِبُوا لِى بِسَهْمٍ مَعَكُمْ".
(٧) في (ف): (تنعقد).
(٨) في (ر): (فقيل لازمة).
(٩) في (ت): (يجعل).
(١٠) قوله: (على الجاعل خاصة. . . تلزمهما جميعًا بالقول) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>