للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيمن اشترى دارًا فهدمها ثم استحق نصفها

وإذا اشترى (١) رجل دارًا فهدمها ثم استحق رجل (٢) نصفها، فإنه لا يخلو النقض (٣) من أربعة أوجه: إما أن يكون قائمًا بيد المشتري، أو باعه، أو وهبه، أو بنى تلك الداربه.


(١) في (ف): (استحق).
(٢) قوله: (رجل) سقط من (ق ٢).
(٣) في (ق ٧): (النقص).

<<  <  ج: ص:  >  >>