للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك الحاكم (١) ولا أرى لما وراء ذلك تأخيرًا في شيء قلَّ أو كثر.

قال الشيخ - رضي الله عنه -: وأرى الشهر كثيرًا، والشهر كبيعه إلى أجل، والأصل بيع نقدٍ، والعشرة (٢) والخمسة عشر ففي كثرة المال حسن، فإن كان يعجز عن ذلك قطع السلطان (٣) شفعته، وإذا أخذ وأتى الأجل ولم يحضر ولم يأت بالمال كان المشتري بالخيار بين أن يمضي له الأخذ ويباع عليه ذلك الشقص وغيره في الثمن أو يرد الشقص ويأخذ ثمنه (٤)؛ لأنه (٥) ليس له أن يأخذ للبيع، وهذا إذا شرط عليه إحضار الثمن إلى ذلك الأجل، ولم يزد على ذلك، وإن كان شرط عليه إن لم يحضره فلا شفعة له فعجز سلم ذلك، ولم يكن للمشتري أن يسلمه ليباع عليه في الثمن.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٨٦.
(٢) قوله: (نقد والعشرة) يقابله في (ف): (بقدر العشرة).
(٣) قوله: (السلطان) زيادة من (ق ٦) و (ق ٧).
(٤) قوله: (ثمنه) ساقط من (ق ٧) و (ق ٢).
(٥) قوله: (لأنه) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>