للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال لأن العداوة بينهم ليس لها (١) غِمْرٌ (٢).

فعلى قوله تجوز في القريب، وأرى أن تجوز في القريب (٣) لأنه لابد أن يكون له قاتل من تلك الجماعة، ولا يتهمون أن يرموا به غير الفاعل (٤)؛ لأن الآخرين (٥) أجنبيون وهم في المنزلة عند البينة سواء، ولا تجوز إن رموا به عدوًا لهم؛ لأنهم يتهمون أن يبرؤوا (٦) من ليس بعدو لهم (٧)، ويطرحون على عدو.

[فصل [في شهادة الترجمان والقائف وما يشبهما]]

واختلف في الترجمان والقائف، والطبيب والمقوم للعيب، يكون في العبد والأمة والقاضي ومكشفه، يسأل عن التعديل والتجريح إذا لم يأت على وجه الشهادة، هل يقبل في ذلك واحد؛ لأنه من باب الخبر أو اثنان.

فأما الترجمان فقال مالك -في العتبية-: إذا اختصم إلى القاضي خصمان


(١) زاد في هامش (تازة) زيادة غير واضحة ونصها: (وقول ابن القاسم أحسن. . . النبي - صلى الله عليه وسلم - لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين. . . .).
(٢) في (ف): (غمز). انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٤٢٩. وقوله (غِمْر) أَي ضِغْنٍ وحقد. انظر لسان العرب (٥/ ٢٩، مادة: غمر).
(٣) قوله: (وأرى أن تجوز في القريب) ساقط من (ر).
(٤) في (ف) و (ت): (القاتل).
(٥) قوله: (لأن الأخرين) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (يبرؤوا) في (ر): (يرموا).
(٧) قوله: (لهم) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>