للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يتكلمان بغير العربية، فإنه يترجم عنهما رجل مسلم ثقة واثنان أحب إلينا (١)، ولا نقبل ترجمة مسخوط ولا عبد ولا كافر، وتترجم امرأة إذا كانت عدلة، وألحق مما تقبل (٢) فيه شهادة النساء، وامرأتان ورجل أحب إليّ؛ لأنه موضع شهادة، فأجراها مجرى الخبر فيجزئ (٣) فيها واحد (٤)، واستحب أن يكون اثنين. وقال القاضي أبو محمد عبد الوهاب: لا أحفظ فيه عن متقدمي أصحابنا (٥) شيئًا (٦). وقال متأخرو شيوخنا: إن كان الإقرار يتضمن مالًا، أو ما يتعلق بالمال قبل فيه رجل وامرأتان، وإن كان لا يتضمن مالًا، لم يقبل فيه إلا رجلان، فأجروه مجرى الشهادة.

واختلف عن مالك في القائف، فقال يجزئ واحد عدل (٧)؛ لأن ذلك لم يؤخذ على وجه الشهادة، وقال أيضًا: يجوز واحد إذا لم يوجد (٨) غيره (٩)، وقد أجازه عمر بن الخطاب، وروى عنه أشهب أنه قال: لا يجزئ إلا اثنان؛ لأن


(١) انظر: البيان والتحصيل: ٩/ ٢٠٥، ٢٠٦.
(٢) في (ر): (تجوز).
(٣) في (ف): (فيجوز).
(٤) في (ف): (واحدة).
(٥) قوله: (عن متقدمي أصحابنا) زيادة من (ر).
(٦) انظر: المعونة: ٢/ ٤١٥.
(٧) انظر: النوادر والزيادات ١٣/ ١٦٣، وفي البيان والتحصيل: ١٠/ ١٢٦، ١٤/ ٢٣٦: (لا يجوز من القافة إلا اثنان)، ونحوه في النوادر والزيادات: ٢/ ٦٢.
(٨) قوله: (وجه الشهادة، وقال أيضًا: يجوز واحد إذا لم يوجد) ساقط من (ف).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٦٢ والذي فيه من قول أشهب: وتجوز شهادة القائف الواحد إن لم يجد غيره فإن وجد غيره، لم يجز إلا شهادة اثنين.

<<  <  ج: ص:  >  >>