للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الناس قد دخلوا (١). وهو أصوب ولو استظهر في ذلك بالعدد حتى ينظر (٢) هل يتفق قولهم لكان أحسن فإن لم يوجد إلا واحد أجزأ (٣) إذا كان عدلًا بصيرًا.

واختلف في قبول الجرح والتعديل بواحد، إذا كان ذلك سؤال (٤) من القاضي أو من من مكشفه، ولم يكن أحد الخصمين هو الذي أتى به إلى القاضي أو مكشفه، ولا أرى اليوم أن يجتزئ بأقل من اثنين، وإن كان المشهود له أتى بهم إلى القاضي أو مكشفه، لم (٥) يقبل في ذلك أقل من اثنين قولًا واحدًا. وقال محمد: لا يرد من العيوب إلا ما اجتمع عليه عدلان من أهل المعرفة والبصر.

وقال ابن الماجشون -في كتاب ابن حبيب-: للحاكم قبول (٦) شهادة الواحد فيما اختصم إليه من عيوب العبيد (٧) والإماء، إذا كانا قائمين، وإن (٨) كان الحاكم (٩) متولي الكشف، فيرسل العبد أو الأمة إلى من يرتضيه، لمعرفة ذلك (١٠)؛ لأن ذلك ليس بشهادة، وإنما هو علم يأخذه عمن يبصره، مرضيًا كان أو مسخوطًا. فإن كان العبد غائبًا أو ميتًا كانت الشهادة على وجهها، وعلى


(١) انظر: البيان والتحصيل: ١٤/ ٢٣٦.
(٢) في (ف): (يظهر).
(٣) قوله: (أجزأ) ساقط من (ف).
(٤) قوله: (ذلك سؤال) في (ف): (بسؤال).
(٥) قوله: (لم) ساقط من (ف).
(٦) في (ر): (أن يقبل).
(٧) في (ر): (النساء).
(٨) قوله: (وإن) زيادة من (ر).
(٩) في (ف)، (ت): (الحكم).
(١٠) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٦١ - ٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>