للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قَتْلِ نَفْسٍ بِغَيْرِ نَفْسٍ" (١)، ولا خلاف أن حد البكر الجلد دون الرجم، وأن حد الثيب الرجم (٢).

[فصل [شروط وجوب الحد على الزاني]]

يجب الحد على الزاني (٣) بثمانية شروط:

أن يكون (٤) بالغًا عاقلًا (٥) مسلمًا، أصاب آدمية، حية، وهي في سن من تطيق الرجال، طائعًا عالمًا بتحريم ذلك، فهذه جملة متفق عليها.

واختلف في حد من شارف البلوغ ولم يبلغ، وفي حد النصراني (٦)، وفي حد من أصاب صغيرة وهي في سن من لا تطيق الرجال، أو كانت ميتة أو بهيمة، أو كان مكرهًا أو جاهلًا بتحريم الزنى، فقال مالك في المدونة (٧) فيمن لم يحتلم: يحد إذا أنبت، واستحب ابن القاسم ألا يحد وإن أنبت حتى يحتلم (٨)، وهذا لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ. ." الحديث (٩)، والأول


(١) أخرجه أبو داود: ٢/ ٥٣٤، في باب باب الحكم فيمن سب النبي، من كتاب الحدود، برقم (٤٣٦٣).
(٢) زاد بعده في (ق ١١): (دون الجلد)، وانظر: المدونة: ٤/ ٥٠٤.
(٣) قوله: (الحد على الزاني) يقابله في (ق ١١، ق ٧): (حد الزاني).
(٤) زاد في (ف): (حُرًّا).
(٥) قوله: (عاقلًا) ساقط من (ف).
(٦) قوله: (وفي حد النصراني) ساقط من (ق ٦).
(٧) قوله: (في المدونة) ساقط من (ق ١١).
(٨) انظر: المدونة: ٤/ ٥٤٧.
(٩) أخرجه الترمذي بنحوه: ٤/ ٣٢، في باب فيمن لا يجب عليه الحد، من كتاب الحدود، برقم (١٤٢٣). وأبو داود: ٢/ ٥٤٤، في باب باب في المجنون يسرق أو يصيب حدًّا، من كتاب =

<<  <  ج: ص:  >  >>