للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لظاهر (١) حديث بني قريظة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل من ينظر إلى الذرية إلى مؤتزرهم (٢)، فمن أنبت أجرى عليه حكم الرجال، والإنبات لا يقطع فيه بالاحتلام، فأمره متردد بين هل احتلم أم لا؟ وقال في حديث آخر ينظر إلى (٣) من جرت عليه الواسي (٤). وهذا لا يختلف فيه؛ لأن المواسي لا تكون إلا بعد طول، وقال في المدونة: إذا زنى الرجل (٥) بصغيرة يحد إذا كان مثلها يوطأ (٦)، يقول: إذا عنف على صغيرة لا يصاب مثلها لم يحد. وفي مدونة أشهب مثل ذلك، أنه لا يحد إذا زنى بصغيرة لا يجامع مثلها (٧)، وقال (٨) ابن عبد الحكم في الحاوي: لا يكون محصنًا حتى يتزوج من تطيق الوطء، فإن كان مثلها يطيق الوطء فعليه الرجم. وقال ابن القاسم: يحد وإن كانت بنت خمس سنين.


= الحدود، برقم (٤٣٩٨)، والنسائي: ٦/ ١٥٦، في باب من لا يقع طلاقه من الأزواج، من كتاب الطلاق، برقم (٣٤٣٢)، وابن ماجه: ١/ ٦٥٨، في باب طلاق المعتوه والصغير والنائم، من كتاب الطلاق، برقم (٢٠٤١)، والحديث صحيح.
(١) في (ف): (هو الظاهر).
(٢) في (ف): (مؤتزره). والحديث أخرجه الطبراني في معجمه الكبير: ١٧/ ١٦٤، من حديث عطية القرظي برقم (١٤١٢٠)، بلفظ: كنت يوم حكم سعد بن معاذ في بني قريظة غلامًا فنظروا إلى مؤتزري فلم يجدوني أنبت فها أنا ذا بين أظهركم.
(٣) قوله: (آخر ينظر إلى) ساقط من (ف).
(٤) أخرجه النسائي في سننه الكبرى: ٥/ ٦٢، برقم (٨٢٢٣)، بلفظ: أن سعدًا حكم على بني قريظة أن يقتل منهم كل من جرت عليه المواسي وأن تسبى ذراريهم وأن تقسم أموالهم فذكر ذلك للنبي - صلى الله عليه وسلم - فقال لقد حكم فيهم بحكم الله الذي حكم الله به فوق سبع سموات.
(٥) قوله: (الرجل) ساقط من (ف).
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٥٠٨.
(٧) قوله: (يقول: إذا عنف. . . بصغيرة لا يجامع مثلها) ساقط من (ف) و (ق ١١).
(٨) في (ف): (قاله).

<<  <  ج: ص:  >  >>