للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالنفقة، وإن التعنا ونكلت سقط النسب والنفقة، وجلدت حد (١) البكر؛ لأنها إنما اعترفت بوصول الماء لها (٢) من خارج.

فصل [في نفقة المعتدة من وفاةٍ]

ولا نفقة للمعتدة من وفاةٍ حاملًا كانت أو غير حاملٍ، ولها السكنى خاصة (٣)، فسقطت النفقة قياسًا على المطلقة ثلاثًا (٤)؛ لأن النفقة تجب مع بقاء العصمة، والموت يرفع أحكام العصمة كما رفعت (٥) الثلاث (٦)، وسقطت النفقة مع وجود الحمل؛ لأنه في الحياة من باب النفقة على الولد، والموت أسقط (٧) نفقة الولد عن الأب.

تم الكتاب والحمد لله حق حمده


(١) قوله: (حد) في (ح): (جلد).
(٢) قوله: (لها) زيادة من (ح).
(٣) انظر: التلقين: ١/ ١٣٨ والمعونة: ١/ ٦٣٦، والإشراف: ٢/ ٧٩٥ و ٧٩٦.
(٤) نص المدونة: (قلت: أرأيت المطلقة واحدة أو اثنتين أو ثلاثًا أيلزمها السكنى والنفقة في قول مالك أم لا؟ قال: قال مالك: السكنى تلزمه لهن كلهن فأما النفقة فلا تلزم الزوج في المبتوتة ثلاثًا، كان طلاقه إياها أو صلحا إلا أن تكون حاملا فتلزمه النفقة).
(٥) قوله: (رجعت) في (ش ١): (رفعته).
(٦) قوله: (الثلاث) ساقط من (ح).
(٧) قوله: (أسقط) في (ش ١): (يسقط).

<<  <  ج: ص:  >  >>