للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في الإجارة على القتل والجراح، وفي إجارة الطبيب وأجر القاسم (١)

الإجارة على القتل والجراح جائزة إذا كانت على (٢) قصاص ولحق الله تعالى، ولا يستأجر لذلك إلا من يرى أنه يأتي بالأمر على وجهه ولا يعبث في القتل ولا يجاوز القدر (٣) في الجراح. فإن كان ظلمًا لم تجز الإجارة، فإن فعل اقتص من الأجير ولا إجارة (٤) له، ويعاقب المستأجر، ولو أجبر على ذلك اقتص من القاتل.

واختلف في المجبر هل يقتص منه أو يعاقب؟ وكذلك السيد يجبر عبده أو يأمره، وإن لم يجبره يقتص من للعبد. ويختلف في السيد لأنه كالمجبر وإن لم يجبر. وروى ابن وهب عن ما وأنه قال: إن كان العبد أعجميًّا قتل السيد دون العبد، وإن كان فصيحًا قتل العبد وحده (٥). وقال أيضًا: يقتلان جميعًا (٦). وبه أخذ ابن القاسم (٧).

[فصل [في إجارة الطبيب]]

عمل الطبيب على الإجارة جائز إذا ضرب أجلًا، فإن برئ قبل تمامه كان له من الأجر بحسابه، وإن تمّ الأجل استحق الأجر، برئ عند انقضاء


(١) في (ت) و (ر): (القسام).
(٢) في (ف): (عن).
(٣) في (ر): (ولا يجوز القتل).
(٤) في (ف): (أجر).
(٥) انظر: البيان والتحصيل: ١٦/ ٣٠٦.
(٦) انظر النوادر والزيادات: ١٤/ ٨٥.
(٧) انظر النوادر والزيادات: ١٤/ ٣٦٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>