للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأجل (١) أو لم يبرأ. ولا يشترط النقد لإمكان أن يبرأ في بعض الأجل، ولا بأس أن يشترط (٢) من النقد ما الغالب أنه لا يبرأ قبله.

واختلف في عمله على الجعالة. فقيل: جائز (٣). وقال أبو القاسم ابن الجلاب: قد قيل إنه لا يجوز (٤) إلا إلى أجل (٥). والمعروف في غير المسألة الجواز. والمعروف (٦) في الأصل المنع؛ لأن فيه ثلاثة أوجه تمنع الجواز للجعل:

أحدها: أن يكون مما (٧) يطول ويشغل، فقد يكون (٨) عليلًا الأشهر.

والثاني: أنه فيما يملك، وقد قالوا في الجعل في حفر البئر (٩) لا يجوز في أرض يملكها الجاعل.

والثالث: أن المجعول له وهو الطبيب بالخيار بعد العمل بين التمادي أو الترك، فقد يترك في نصف البرء أو بعد أن (١٠) أشرف على البرء، فيكون قد انتفع العليل بذلك القدر من ذهاب علته ولا يدفع شيئًا.

ويختلف بعد القول بالجواز، إذا ترك قبل البرء فجعل لآخر جعلًا فبرئ، هل يكون للأول بقدر ما انتفع من عمله أو لا شيء له؟ وهذا قياس على المساقاة إذا عجز قبل تمام العمل. فقال مالك (١١): لا شيء له (١٢) فإذا لم يكن له


(١) قوله: (عند انقضاء الأجل) يقابله في (ف): (عنده).
(٢) قوله: (أن يشترط) يقابله في (ف): (إن اشترط).
(٣) في (ت) و (ر): (جائزة).
(٤) في (ت) و (ر): (تجوز).
(٥) انظر: التفريع: ٢/ ١٤٣.
(٦) قوله: (وقال أبو القاسم بن الجلاب. . . والمعروف) ساقط من (ت).
(٧) في (ف): (ممن).
(٨) في (ت): (يقيم).
(٩) قوله: (فقد يكون. . . . حفر البئر) ساقط من (ف).
(١٠) قوله: (أو بعد أن) يقابله في (ف): (أو قد).
(١١) قوله: (مالك) ساقط من (ف).
(١٢) انظر: المدونة: ٣/ ٤٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>