للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شيء مع العجز كان من ترك التمام اختيارًا أولى أن لا شيء له. ولا يجوز اشتراط النقد (١) إذا دخل على وجه الجعل.

ويختلف إذا تطوّع بذلك، فقال أشهب في "كتاب محمد": لا خير فيه (٢).

ومنع النقد لما كان (٣) العامل بالخيار فيصير بمنزلة من ابتدأ أخذ منافع من دين. وقيل: لا يكون كمبتدئ (٤) الأخذ (٥) إلا أن يختار الترك ثم يعود إلى العمل.

ويجوز أن يكون الدواء من عند الطبيب، فقال مالك في "شرح ابن مزين" في الطبيب يؤاجر على العلاج، فيقول: إن برئت فلك عشرة دراهم وإن لم أبر (٦) فلك ثمن أدويتك. قال: إن (٧) هذا من شرطين في بيع. قال: وإنما تجوز المجاعلة (٨) على أنه (٩) إن برئ فله، وإن لم يبرأ فلا شيء له (١٠). فأجاز الجعل وإن كان الدواء من عند الطبيب، وكذلك الجعل على الآبق إن وجد العبد أنفق عليه وكان له الجعل دون النفقة وقد تكثر النفقة أو يأبق العبد قرب المدينة فلا يكون له شيء.


(١) قوله: (النقد) ساقط من (ف).
(٢) انظر النوادر والزيادات: ٧/ ٣٠.
(٣) في (ر): (لمكان).
(٤) في (ر): (كمبتدئه).
(٥) قوله: (الأخذ) ساقط من (ف).
(٦) في (ت): (يبر).
(٧) قوله: (إن) زيادة من (ف).
(٨) في (ف): (الجعالة).
(٩) قوله: (على أنه) ساقط من (ف).
(١٠) انظر: البيان والتحصيل: ٨/ ٤٧٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>